المحقق الأردبيلي
160
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته 2 ) قوله قده : ( مرتين ) قيد للأخير يعني نقله الصدوق في باب صوم يوم الشك مرتين مرة في الحديث الأول وأخرى في الحديث الأخير 3 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم ونيته وقال في الوافي : معنى الحديث إن افطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلي من صيامه بنية أنه من شهر رمضان وذلك لأن افطاره على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهى عنه ( انتهى ) 4 ) ولا يخفى إن هذه العبارة توهم ، أن الصدوق رحمه الله ذكر قوله : قال مصنف هذا الكتاب الخ عقيب نقله قول أمير المؤمنين عليه السلام : لأن أفطر يوما من شهر رمضان الخ وليس كذلك وإنما ذكره عقيب نقله ره عن أمير المؤمنين عليه السلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي الخ فراجع الفقيه ( باب صوم الشك ) الحديث الأخير ، وكان ما ذكره الشارح قده هنا من قوله : ونقل الصدوق فيه أيضا بمنزلة جملة معترضة ، بين ما نقله أولا من خبر الكاهلي الموافق لما نقله الصدوق مرتين عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وبين قوله قده : وقال : قال مصنف هذا الكتاب فيريد الشارح قده أن هذا القول كان عقيب الحديث الأول لا الثاني وأما وجه الغرابة التي ذكرها الصدوق رحمه الله فقال المجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه المسمى ب ( روضة المتقين ) ج 3 ص 356 ما هذا لفظه : والغرابة باعتبار الطريق ، فإن الطرق الكثيرة الواردة في ذلك الباب لم يكن في خبر منها هذه العبارة - ولكن ذلك غرابة غريبة انتهى كلامه رفع مقامه وقال المحدث الخبير المولى محسن الفيض الكاشاني ره في الوافي : أقول : كأنه ( يعني الصدوق ) طاب ثراه أراد بالغرابة ما ذكره بقوله : لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم ( انتهى ) فقول الشارح قده : ( ونحن نجد الأمر بالعكس ) كأنه اعتراض على الصدوق زعما منه أن الصدوق ره أراد الغرابة من حيث الحكم - لا من حيث الطريق وإلا فلو كان المراد كما فهمه المحدثان الخبيران المذكوران لم يرد عليه اعتراض أصلا - والله العالم